الولاء لا يثبت إلا في العتق المتبرع به ، بعد الإجماع المشار إليه ، أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه ، فوجب نفيه.
فإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال : إن ولد المعتقة لا يقومون مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا. (١)
فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم بنو العم.
ومن زوج عبده بمعتقة غيره ، فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، وإن أعتق جدهم من أبيهم مع كون أبيهم عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم (٢) فإن أعتق بعد ذلك أبوهم أنجز الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم.
وحكم المدبر حكم المعتق سواء ، ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط ، فإن لم يشرط (٣) ذلك كان سائبة [وهي من ليس له ولاء] (٤).
الفصل الحادي عشر
فإن لم يكن أحد ممن ذكرناه وكان الميت سائبة ـ بأن يكون معتقا في كفارة
__________________
(١) الشيخ : النهاية : ٦٧٠ باب ميراث الموالي مع وجود ذوي الأرحام.
(٢) في نسخة الأصل و «ج» هنا زيادة مع تقدم وتأخر وما في المتن مطابق لنسخة «ج» وهو الصحيح.
(٣) في «ج» و «س» : فإن لم يشترط.
(٤) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».