واجب (١) أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ تطوعا ، وقد تبرأ معتقه من جريرته ـ أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته ، كان ميراثه له ، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته.
فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام ، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة ، دون من يرث تركته ، وسهم الزوج أو الزوجة ثابت مع جميع من ذكرناه ، على ما مضى بيانه ، وكل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
الفصل الثاني عشر
وقد بينا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم ، فأما المسلم فإنه يرث الكافر عندنا وإن بعد نسبه ، ويدل على ذلك الإجماع الماضي ذكره ، وظاهر آيات الميراث ، لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٢) ، وقوله : الإسلام يزيد ولا ينقص (٣) ، فأما ما رووه من قوله عليهالسلام : لا توارث بين أهل ملتين (٤) ، ومن قول بعض الصحابة في ذلك ، فأكثره مضعف مقدوح في رواته (٥) ، ثم هو مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بما قدمناه ، ولو سلم من ذلك
__________________
(١) في «ج» : في كفارة واجبة.
(٢) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٥٢ والجامع الصغير : ١ ـ ٤٧٤ برقم ٣٠٦٣ وسنن البيهقي : ٦ ـ ٢٠٥ وجامع الأصول : ١٠ ـ ٣٦٨ برقم ٧٣٦٢ كتاب الفرائض والمواريث وكنز العمال : ١ ـ ٦٦ برقم ٢٤٦ ووسائل الشيعة : ١٧ ب ١ من أبواب موانع الإرث ح ١١ وقد تقدم الحديث مع تعليقته في كتاب البيع ص ٢١٠ فلاحظ.
(٣) سنن البيهقي : ٦ ـ ٢٠٥ و ٢٥٤ و ٢٥٥ ومسند أحمد بن حنبل : ٥ ـ ٢٣٦ وكنز العمال : ١ ـ ٦٦ برقم ٢٤٥ والجامع الصغير : ١ ـ ٤٧٤ برقم ٣٠٦٢.
(٤) سنن الدار قطني : ٤ ـ ٧٢ برقم ١٦ و ١٧ ولفظ الحديث : لا يتوارث أهل ملتين ، ونحوه في كنز العمال : ٦ ـ ١٠٦ برقم ١٥٠٥٢.
(٥) في «ج» : في روايتهم.