وما يختص صحة الأداء ثمانية أشياء : الإسلام والطهارة وستر العورة مع الإمكان وأن يكون مكان الصلاة وموضع السجود ـ الجبهة (١) ـ على صفة مخصوصة ، والنية واستقبال القبلة والقيام مع الإمكان ، وينضاف إلى ذلك شروط أخر تختص الجمعة والعيدين ، نذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
الفصل الأول (٢)
أما الطهارة فيحتاج فيها إلى العلم بخمسة أشياء : أقسامها وما يوجبها وما به يفعل ، وكيفية فعلها وما يتعلق بذلك من الأحكام.
والطهارة على ضربين : طهارة عن حدث وطهارة عن نجس. فالطهارة عن الحدث على ضربين : وضوء وغسل ، وقد أقام الشارع مقامهما في استباحة ما يستباح بهما ـ بشرط عدم التمكن منهما ـ التيمم وإن لم يرفع الحدث.
والأحداث التي توجب كل واحد منها (٣) ـ إذا انفرد من حدث الغسل ـ الوضوء أو ما يقوم مقامه من التيمم على من ثبت كونه مكلفا بفعل الصلاة أو ما جرى مجراها مما لا يستباح إلا بالطهارة ، خمسة أشياء : البول والغائط والريح ودم الاستحاضة المخصوصة وما يتفقد (٤) معه التحصيل من نوم أو مرض.
والأحداث التي توجب كل واحد منها ، الغسل أو ما يقوم مقامه من التيمم ، أيضا خمسة أشياء : الجنابة ودم الحيض ودم الاستحاضة المخصوصة ودم النفاس ومس بشرة الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل.
__________________
(١) في «ج» : بالجبهة.
(٢) تعريف الفصول وترقيمها فيما إذا تجاوزت فصلا واحدا منا.
(٣) في «س» : منهما.
(٤) كذا في النسخ التي بأيدينا والأصح «يفقد»