وتعلقهم بما رووه من قوله عليهالسلام : لا نكاح إلا بولي (١) ، يسقط بمثل ما قدمناه من القدح ، والمعارضة ، وبأنه خبر واحد ، وبأنا نقول بموجبه ، لأن الولي هو الذي يملك العقد ، والمرأة عندنا هذه حالها ، فإذا عقدت النكاح كان ذلك نكاحا بولي ، ولفظة «ولي» تقع على الذكر والأنثى بغير شبهة على من يعرف اللغة ، كما تقع عليها لفظة «وصي» وبأنا نحمله على نفي الفضيلة ، كما قال عليهالسلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (٢) ، ولا صدقة وذو رحم محتاج. (٣)
الفصل الأول
وليس من شرط صحة العقد الشهادة ، بل من مستحباته ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) (٤) فقد أمر تعالى (٥) بالنكاح ، ولم يشترط الشهادة ، ولو كانت شرطا لذكرها.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام : أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله (٦) ، ولا كلام يستباح به فرج المرأة إلا الإيجاب والقبول ، فيجب بظاهر الخبر حصول الاستباحة بذلك ، من غير أمر آخر سواه ، ولا يجوز حمل الخبر على أن المراد بكلمة الله قوله
__________________
(١) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٢٥ برقم ٢١ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ وسنن البيهقي : ٧ ـ ١٠٥ و ١٢٤ باب لا نكاح إلا بولي مرشد.
(٢) سنن الدار قطني : ١ ـ ٤٢٠ برقم ١ ، وسنن البيهقي : ٣ ـ ١١١ و ١٧٤.
(٣) الوسائل : ٦ ـ ٢٨٦ ب ٢٠ من أبواب الصدقة ح ٤.
(٤) النور : ٣٢.
(٥) في الأصل و «س» : بدليل الإجماع وأيضا فقد أمر تعالى.
(٦) المبسوط للسرخسي : ٥ ـ ٥٩ و ١٨١ والمغني : ٨ ـ ١٢٦ و ٩ ـ ٢٢٩ ، وكنز العمال : ١٦ ـ ٣٧٨.
قال ابن الأثير في جامع الأصول : ٦ ـ ٥٠٤ : «عوان» جمع عانية ، اي أسيرة ، شبه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير ، ولاحظ المجازات النبوية للشريف الرضي : ٢٢٦ برقم ٢٠٦.