الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روى من قوله عليهالسلام : من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة (١) ، وهذا نص ، وروي مثل ذلك عن علي عليهالسلام (٢) ولا مخالف له في الصحابة.
وإن كان عنده زوجة أو أكثر ، فتزوج بأخرى ، فإن كانت بكرا ، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا ، فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام ، من غير قضاء ، أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ، ولها الخيار في ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ويحتج على المخالف في التخصيص ـ فإن التقديم لا خلاف فيه ـ بما رووه من قوله عليهالسلام : للبكر سبع وللثيب ثلاث (٣) ، فأضاف إليهما ذلك بلام الملك ، وقوله لأم سلمة (٤) لما دخلت عليه : إن شئت سبعت عندك ، وسبعت عندهن ، وإن شئت ثلثت عندك ودرت. (٥)
الفصل الرابع
ويكره للحر أن يتزوج بأمة (٦) وهو يجد طولا للحرة ، ولا يخاف على نفسه
__________________
(١ و ٢) لاحظ سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٨٥ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٩٩ ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة ٣ كما في المتن.
(٣) سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٨٣ برقم ١٤٠ والجامع الصغير : ٢ ـ ٤١٦ ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة ٦ ولاحظ سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٠١ و ٣٠٢.
(٤) اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية زوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المدينة ، لاحظ أسد الغابة : ٥ ـ ٥٨٨.
(٥) سنن البيهقي : ٧ ـ ٣٠٠ باب الحال التي يختلف فيها حال النساء ونقله الشيخ في الخلاف كتاب القسم بين الزوجات المسألة ٦ ولاحظ سنن الدار قطني : ٣ ـ ٢٨٣ و ٢٨٤.
(٦) في «ج» : أن يتزوج أمة.