لها في فراقه ، وإن كان لا يعقل ذلك ، كان لها الخيار ، ولزم وليه أن يطلقها منه ، إن طلبت الفراق بلا خلاف بين أصحابنا.
وإذا حدث بالزوجة بعد الدخول أحد ما قدمناه من العيوب ، لم يكن للزوج به فسخ العقد ، وإنما يفارقها إذا شاء بالطلاق ، على خلاف بينهم في ذلك.
ويجوز لمن أراد نكاح امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها ، بدليل إجماع الطائفة ، وقد روى جابر عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها (١) ، وروى أبو الدرداء (٢) أنه قال : إذا طرح الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها. (٣)
الفصل السادس
وأما نكاح المتعة تفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط : أحدهما تعيين الأجر (٤) والثاني تعيين الأجل ، فإن ذكر الأجر دون الأجل كان دواما ، وإن ذكر الأجل فقط ، فسد العقد ، ويستحب ذكر ما عدا هذين الشرطين ، نحو أن يقول : على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وأن أضع الماء حيث شئت ، وأنه لا
__________________
(١) رواه النووي في المجموع في شرح مهذب الشيرازي : ١٧ ـ ٢١٥ من الطبعة الوحيدة ، الناشر مكتبة الإرشاد ، جدة المملكة العربية السعودية ، كتاب النكاح.
(٢) عويمر بن مالك بن زيد بن قيس المعروف بأبي الدرداء الأنصاري الخزرجي ، وقيل : اسمه عامر بن مالك وعويمر لقبه ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وعائشة وزيد بن ثابت ، وعنه ابنه بلال وزوجته أم الدرداء وسويد بن غفلة وغيرهم ، وآخى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بينه وبين سلمان الفارسي ، مات في زمن عثمان قبل سنتين من موته وقيل : سنة ٣٢ ه ـ لاحظ أسد الغابة : ٤ ـ ١٥٩ وتهذيب التهذيب : ٨ ـ ١٧٥.
(٣) رواه النووي في المجموع : ١٧ ـ ١٢٣ ـ ٢١٤ وأحمد بن حنبل في مسنده : ٤ ـ ٢٢٦ عن محمد بن سلمة باختلاف يسير.
(٤) في «ج» : تعيين المهر.