وهذا الوجه هو الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه ، على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره باتفاق ، وقد قال عمر : لا أوتي بأحد تزوج متعة إلا رجمته بالحجارة (١) ، وما أنكر أحد ذلك عليه ، ومهما اعتذروا به عن ذلك ، كان عذرا في ترك النكير لتحريم المتعة.
الفصل السابع
وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك ، وإذا انتقلت إلى الملك بأحد أسبابه ، لم يجز وطؤها حتى تستبرئ بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض ، إلا أن يكون البائع لها قد استبرأها قبل البيع ، وهو ممن يوثق بأمانته ، فإنه لا يجب على المشتري ـ والحال هذه ـ استبراؤها ، وإنما يستحب له ذلك ، فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج ـ حتى يمضى لها أربعة أشهر ـ إلا بشرط عزل الماء ، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد ، ولا أن يعترف به ولدا ، بل يجعل له قسطا من ماله ، لأنه غذاه بنطفته ، بدليل إجماع الطائفة.
ولا يحل وطء الأمة إذا كان بعضها حرا وبعضها رقا ، بل يكون لمالك البعض من خدمتها في الزمان بمقدار ما يملكه منها ، ولها من نفسها بمقدار ما هو حر منها ، وقد روى أنه يجوز أن يعقد عليها في يومها عقد المتعة خاصة. (٢)
وإن كانت مشتركة بين شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها ، إلا أن يحلله شريكه من ذلك ، على ما رواه أصحابنا (٣) ، ولا بد من اعتبار لفظ التحليل ، بأن يقول : حللتك من وطئها ، أو : جعلتك منه في حل ، وكذا لو كانت خاصة في الملك ، فإنه يجوز وطؤها لغير المالك بتحليله لها ، فإن وطئها أحد الشريكين من غير تحليل ، أثم
__________________
(١) كنز العمال : ١٦ ـ ٥٢٠ برقم ٤٥٧١٦ و ٤٥٧٢٥ وسنن البيهقي : ٧ ـ ٢٠٦ باب نكاح المتعة باختلاف يسير ونقله السيد المرتضى في الانتصار ص ١١٢.
(٢) لاحظ النهاية : ٤٩٤ كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان.
(٣) لاحظ النهاية : ٤٩٤ كتاب النكاح باب السراري وملك الأيمان.