الفصل الثامن
وأما ما يقتضي تحريم الحلائل من النساء فعلى ضربين :
أحدهما : يصاحب ما يقتضي تحليلهن.
والثاني : يوجب فسخه.
فالأول : الدخول في الإحرام ، والصوم الواجب ، وحدوث دم الحيض والنفاس ، والإيلاء والظهار.
والثاني : الطلاق واللعان والارتداد ، على ما نبينه.
الفصل التاسع : في الإيلاء
يفتقر الإيلاء الشرعي ـ الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفيئة أو الطلاق ، بعد مطالبة الزوجة بذلك ـ إلى شروط :
منها : أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
ومنها : أن يكون المولى منها زوجة دوام.
ومنها : أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان من أسماء الله تعالى خاصة.
ومنها : أن يكون ذلك مطلقا من الشروط.
ومنها : أن يكون مع النية والاختيار ، من غير غضب ملجىء ولا إكراه.