فصل
في العتق والتدبير والمكاتبة
لا يصح العتق إلا من كامل العقل غير مولى على مثله ، مختار له قاصد إليه ، متلفظ بصريحه ، مطلق له من الشروط ـ إلا بالنذر ـ موجه به إلى مسلم أو من هو في حكمه ، متقرب به إلى الله تعالى.
فلا يقع العتق من طفل ، ولا مجنون ، ولا سكران ، ولا محجور عليه ، ولا مكره ، ولا ساه ، ولا حالف ، ولا بالكتابة أو الإشارة ، مع القدرة على النطق باللسان ، ولا بكنايات العتق كقوله : أنت سائبة ، أو : لا سبيل لي عليك ، ولا بقوله : إن فعلت كذا فعبدي حر ، ولا بكافر (١) ولا للأغراض الدنيوية من نفع أو دفع ضرر أو إضرار بالغير ، ويدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في صحة العتق مع تكاملها ، ولم يقم بصحته مع اختلال (٢) بعضها دليل.
وإذا أعتق مالك العبد ، نصفه ، أو ربعه ، أو ما زاد على ذلك ، أو نقص منه ، عتق الجميع ، وإن كان العبد مشتركا ، فأعتق أحد الشريكين نصيبه ، انعتق ملكه خاصة ، إلا أنه إن كان موسرا ، طولب بابتياع الباقي ، فإذا ابتاعه انعتق الجميع ، وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمة باقية ، فإذا أداها عتق جميعه ، فإن عجز عن ذلك كان بعضه عتيقا ، وبعضه رقيقا ، بدليل الإجماع المشار إليه.
__________________
(١) في الأصل و (ج) : ولا بكاف.
(٢) في (ج) : وليس على صحته مع اختلال.