فصل
في اليمين والعهد والنذر
لا يمين شرعية إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون غيرها من كل مقسوم به ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فالحالف بغير الله تعالى عاص بمخالفة المشروع (١) من كيفية اليمين ، وإذا كان انعقاد اليمين ولزوم الكفارة بالحنث حكما شرعيا لم يثبت بالمعصية ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وشغلها يفتقر إلى دليل.
واليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث ، هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه ، أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية ، وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة (٢) فيخالف ما عقد اليمين عليه ، مع العمد والاختيار ، بدليل الإجماع المشار إليه ، لأنه لا خلاف في انعقاد اليمين في المواضع التي ذكرناها (٣) ، وليس على انعقادها فيما سواها دليل.
ويخص النية قوله تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ) (٤) ، وعقد اليمين لا يكون إلا بالنية ، ويحتج على
__________________
(١) في (س) : بمخالفة الشرع وفي (ج) : لمخالفة الشرع.
(٢) في حاشية الأصل : من الاشتراط بالمشيئة.
(٣) في (ج) : في الموضع الذي ذكرناه.
(٤) المائدة : ٨٩.