وتتوضأ لباقي الصلوات ، وإن ثقبه وسال فعليها ثلاثة أغسال : غسل للفجر وغسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء الآخرة. ولا يحرم على المستحاضة [ولا منها] (١) شيء مما يحرم على الحائض [ومنها] (٢) بل حكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرناه ، بدليل الإجماع المشار إليه.
وأما دم النفاس فهو الحادث عقيب الولادة ، وأكثره عشرة أيام ، وكل دم تراه بعدها فهو استحاضة. وهي والحائض سواء في جميع الأحكام إلا في حكم واحد ، وهو أن النفاس ليس لأقله حد ، وذلك بدليل الإجماع السالف.
وأما مس الميت فقد قلنا إنه إنما يكون حدثا يوجب الغسل إذا كان بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل ، والدليل على ذلك أنه لا خلاف بين أصحابنا في ورود الأمر بالغسل من مسه ، وظاهره في الشرع يقتضي الوجوب ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من غسل ميتا فليغتسل». (٣)
الفصل الثاني
وأما الطهارة عن النجس التي هي شرط في صحة أداء الصلاة ، فعبارة عن إزالة النجاسة عن البدن والثياب بما نبين أنها تزول في الشرع به.
والنجاسات هي :
بول وخرء ما لا يؤكل لحمه بلا خلاف ، وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا ، بدليل الإجماع ، فأما إذا لم يكن جلالا فلا بأس ببوله وروثه ، بدليل الإجماع ، ونحتج على المخالف بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما أكل لحمه فلا بأس
__________________
(١) ما بين المعقوفات موجود في النسخ التي بأيدينا والظاهر انه زائد.
(٢) ما بين المعقوفات موجود في النسخ التي بأيدينا والظاهر انه زائد.
(٣) سنن ابن ماجة : ١ ـ ٤٧٠ وسنن أبي داود : ٣ ـ ٢٠١ ، ومسند أحمد : ٢ ـ ٢٨٠.