وبما رواه واثلة (١) قال : أتينا رسول الله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال : أعتقوا رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. (٢)
وأما ما عدا القتل من الجناية (٣) على الآدمي في بدنه بالجروح وغيرها ، وفي القصاص مع حصول الشروط التي اعتبرناها في القصاص بالقتل ، وينضاف إلى ذلك (٤) شرطان آخران : أحدهما أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد مثلا ، أو عطبها وقلع العين أو ذهاب ضوئها ، وما أشبه ذلك ، والثاني أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه ، كالجائفة والمأمومة وما جرى مجراهما ، فإنها يخاف منها تلف النفس (٥) ولا يصح فيها ولا في مثلها القصاص.
ومتى اقتص بجرح أو كسر أو قلع (٦) قبل اليأس من صلاحه ، فبرأ أحدهما ،
__________________
بعد نقل الحديث ما هذا نصه : الموؤودة البنت المقتولة عند ما تولد ، كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك مخافة العار والفقر.
وقال في مورد آخر في مقام الاستدلال على وجوب الكفارة على القاتل وإن كان كافرا ، مستدلا عليه بالنص المذكور قال : ما هذا نصه : وهذا نص على وجوب الكفارة على القاتل الكافر) لاحظ المجموع : ٢١ ـ ٢٣. ونقله الشيخ في الخلاف كتاب كفارة القتل المسألة ٦.
(١) واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر ويقال : ابن الأسقع بن عبد العزى بن عبديا ليل بن ناشب ، أبو شداد ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن أبي مرثد الغنوي وأبي هريرة وأم سلمة ، وروى عنه أبو إدريس الحولاني ومكحول وغيرهما مات سنة ٨٣ ه ـ لاحظ تهذيب التهذيب : ١١ ـ ١٠١ وأسد الغابة : ٥ ـ ٧٧.
(٢) المغني لابن قدامة : ١٠ ـ ٣٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ١٣٣ باب الكفارة في قتل العمد ، والفقه على المذاهب الأربعة : ٥ ـ ٢٥٥ والمجموع للنووي : ١٧ ـ ٥٥٠ باب كفارة القتل. ونقله أحمد بن إدريس القرافي في الذخيرة : ١٢ ـ ٤١٩.
(٣) في (ج) : من الجنايات.
(٤) كذا في جميع النسخ والظاهر (فينضاف) جوابا لأما.
(٥) في (ج) : وما جرى مجراهما مما يخاف فيه.
(٦) كذا في (ج) ولكن في الأصل و (س) : أو خلع.