فصل : في الديات
دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل (١) أو مائتا بقرة ، أو مائتا حلة ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا ، على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه ، يدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فالأصل براءة الذمة.
ومن قال : إنها من الغنم ألفان ، ومن الدراهم اثنا عشر ألفا (٢) ، فعليه الدليل. وتجب هذه الدية في مال القاتل بلا خلاف ، وتستأدى في سنة ، بدليل إجماع الطائفة.
ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، وقد روى : ثلاث وثلاثون بنت لبون (٣) وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة (٤) ، وروي : أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة (٥) ، وما ذكرناه أولا
__________________
(١) لاحظ في الوقوف على معنى (المسان) عند الفقهاء واللغويين جواهر الكلام : ٤٣ ـ ٥.
(٢) ذهب إليه بعض العامة ، لاحظ الخلاف كتاب الديات ، المسألة ١٠.
(٣) الحقة من الإبل : هي التي استحقت الفحل ، والحمل وهي التي استكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. والجذع : الصغير السن ، وهو من الإبل إذا استكمل أربعة أعوام ودخل في الخامسة. والثنية من الإبل ما استكملت الخامسة من عمرها ودخلت في السادسة. وبنت لبون من الإبل هي التي استكملت سنتين وطعنت في الثالثة. لسان العرب.
(٤) لاحظ الوسائل : ١٩ ب ١ من أبواب ديات النفس ح ١٣. وفي (ج) : أربع وأربعون خلفة.
(٥) مستدرك الوسائل : ١٨ ب ٢ من أبواب ديات النفس ح ٦.