كحدث الطريق وما دون الموضحة.
ودية رقيق المسلمين قيمته ، ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر المسلم ، وقيمة الأمة دية الحرة ، فإن تجاوزت ذلك ردت إليه.
ودية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة ، وشغلها بما زاد على ذلك يفتقر إلى دليل ، ودية رقيقهم قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي ، وقيمة الأمة دية الحرة الذمية ، فإن تجاوزت ذلك فترد إليها ، بدليل الإجماع المشار إليه.
ودية المرأة نصف دية الرجل ، بلا خلاف إلا من (ابن علية) (١) و (الأصم) فإنهما قالا : هما سواء (٢) ، ويحتج عليهما بما روي من طرقهم من قوله عليهالسلام : دية المرأة على النصف من دية الرجل. (٣)
ويجب على القاتل في الحرم أو في شهر حرام دية وثلث.
ومن أخرج غيره من منزله ليلا ، ضمن ديته في ماله حتى يرده ، أو يقيم البينة بسلامته أو براءته من هلاكه ، وكذا حكم الظئر مع الصبي الذي تحضنه.
وإذا وجد صبي في بئر لقوم وكانوا متهمين على أهله ، فعليهم الدية ، وإن كانوا مأمونين فلا شيء عليهم ، والقتيل إذا وجد في قرية ، ولم يعرف من قتله ، فديته على أهلها ، فإن وجد بين القريتين ، فالدية على أهل الأقرب إليه منهما ، فإن كان وسطا فالدية نصفان ، وحكم القبيلة والمحلة والدرب والدار حكم القرية.
ودية كل قتيل لا يعرف قاتله ولا يمكن إضافته إلى أحد ، على بيت المال ،
__________________
(١) هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي ، وعليه أمه ، مات سنة ١٩٣ ه ـ ، تهذيب التهذيب : ١ ـ ٢٤١.
(٢) لاحظ المغني لابن قدامة والشرح الكبير : ٩ ـ ٥٣٢ كتاب الديات والبحر الزخار : ٥ ـ ٢٧٥.
(٣) سنن البيهقي : ٨ ـ ٩٥ كتاب الديات والتاج الجامع للأصول : ٣ ـ ١١ وكنز العمال : ١٥ ـ ٥٧ برقم ٤٠٠٧١ والبحر الزخار : ٥ ـ ٢٧٥.