كقتيل الزحام ، والموجود بالأرض التي لا مالك لها ، كالبراري والجبال ، كل ذلك بطريق إجماع الطائفة.
ومن عزل عن زوجته الحرة بغير إذنها ، لزمه لها دية النطفة عشرة دنانير ، وإن كان ذلك بإفزاع غيره ، فالدية لهما عليه.
ومن جنى على امرأة فألقت نطفة ، فعليه في ماله ديتها عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة ، وهي قطعة دم كالمحجمة ، فأربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة ، وهي بضعة من لحم ، فستون دينارا ، وإن ألقت عظما ، وهو أن يصير في المضغة سبع عقد ، فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا كامل الصورة فمائة دينار (١) وإن ألقته حيا ثم مات ، لزم فيه دية كاملة ، وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية ، وتجب الدية للأم خاصة إن كان الزوج هو الجاني ، وتجب للزوج خاصة إن كانت الجانية هي.
وإذا كان للحمل حكم الرقيق أو أهل الذمة ففيه بحساب دياتهم.
وفي قطع رأس الميت عشر ديته ، وفي قطع أعضائه بحساب ذلك ، ولا يورث ذلك ، بل يتصدق به عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وقضى أمير المؤمنين عليهالسلام في ستة غلمان كانوا يسبحون ، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه ، وشهد الاثنان على الثلاثة بذلك : أن على الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وعلى الثلاث خمسا الدية. (٢)
وقضى عليهالسلام في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وبقي اثنان : أن على الباقين دية المقتولين يقاصان منهما بأرش جراحهما. (٣)
__________________
(١) كذا في الأصل و (س) ولكن في (ج) : فإن وضعته كامل الخلقة ولم تلجه الروح فمائة دينار.
(٢) لاحظ الوسائل : ١٩ ، ب ٢ من أبواب موجبات الضمان ح ١.
(٣) الوسائل : ١٩ ، ب ١ من أبواب موجبات الضمان ح ١.