وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف ، وفي كل واحدة مما في مقاديم الفم ، وهي اثنتا عشرة ، نصف عشر الدية ، وفي كل واحدة مما في مآخيره ، وهي ست عشرة ، ربع عشر الدية ، وفي السن الزائدة على هذا العدد الأرش.
وفي سن الصبي قبل أن يثغر (١) فيها عشر عشر الدية ، وفي بعض السن بحساب ديتها ، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها ، وفي قلعها بعد الاسوداد ثلث ديتها صحيحة.
وفي الثديين الدية كاملة ، وفي أحدهما نصف الدية.
وفي اليدين الدية كاملة ، وفي إحداهما النصف منها ، وفي كل واحد من الساعدين أو العضدين نصف الدية ، وفي كل إصبع عشر الدية إلا الإبهام ، فإن فيها ثلث دية اليد ، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام ، فإن في الأنملة منها نصف ديتها ، وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين ، وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصابع الأصلية.
وفي الصلب إذا كسر الدية الكاملة ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فعشر الدية.
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر ، الدية الكاملة ، وفي الأنثيين الدية كاملة ، وفي إحديهما نصف الدية ، وروي : أن في اليسرى منهما الثلثين ، وفي اليمنى الثلث (٢).
وفي إفضاء الحرة ديتها.
__________________
(١) الثغر : المبسم ، ثم أطلق على الثنايا ، وإذا كسر ثغر الصبي قيل : ثغر ثغورا بالبناء للمفعول وثغرته أثغره من باب نفع : كسرته وإذا نبتت بعد السقوط قيل : أثغر إثغارا ، وإذا ألقى أسنانه قيل : اثغر على افتعل. المصباح المنير.
(٢) الوسائل : ١٩ ، ب ١ من أبواب ديات الأعضاء ح ١ وب ١٨ من أبواب ديات الأعضاء ح ٢.