وفي كسر عظام العضو (١) خمس دية ذلك العضو ، فإن جبر وصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس ديته ، وفي موضحة كل عضو من اليدين ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن جبر فصلح من غير عيب ، فأربعة أخماس رضه ، وكل عضو فيه مقدر إذا جني عليه ، فصار أشل ، وجب فيه ثلثا ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.
وحكم الشجاج (٢) في الوجه حكمها في الرأس وهي ثمانية.
فأولها الحارصة : وهي الدامية ، وهي التي تقشر (٣) الجلد وتسيل الدم ، ففيها عشر عشر دية المشجوج.
ثم الباضعة : وهي التي تبضع اللحم ، وفيها خمس عشر ديته.
ثم النافذة وتسمى المتلاحمة : وهي التي تنفذ في اللحم ، وفيها خمس عشر وعشر عشر.
ثم السمحاق : وهي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم والعظم ، وفيها خمسا عشر ديته.
ويثبت في هذه الأربع أيضا القصاص ، بدليل إجماع الطائفة ، وقال جميع الفقهاء : فيها حكومة وليس فيها شيء مقدر ولا قصاص.
ثم الموضحة : وهي التي توضح عن العظم ، وفيها نصف عشر الدية بلا خلاف ، وفيها القصاص أيضا بلا خلاف.
ثم الهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشر الدية.
__________________
(١) في (ج) : وفي كسر عظم العضو.
(٢) قال في الجواهر : ٤٣ ـ ٣١٧ : الشجاج ـ بكسر الشين ـ جمع شجة بفتحها ، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه ، ويسمى في غيرها جرحا.
(٣) في (س) : تشق.