كتاب الحدود
الفصل الأول : في حد الزنا
متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين (١) مختارين ، من غير عقد ، ولا شبهة عقد ، ولا ملك يمين ، ولا شبهة ملك ، ثبوتا شرعيا ، فهما زانيان ، يجب عليهما الحد بلا خلاف.
والزناة على ضروب :
منهم من يجب عليه القتل ، حرا كان أو عبدا ، محصنا أو غير محصن ، وعلى كل حال ، وهو من زنى بذات محرم له ، أو وطئها مع العقد عليها ، والعلم برحمها منه ، أو زنى بامرأة أبيه ، أو غصب امرأة على نفسها ، أو زنى وهو ذمي بمسلمة ، أو زنى وهو حر بكر رابعة ، وقد جلد في الثلاثة قبلها ، أو زنى وهو عبد ثامنة ، وقد جلد فيما قبلها من المرات ، بدليل إجماع الطائفة.
ويحتج على المخالف (٢) بما رووه من قوله عليهالسلام : من وقع على ذات محرم فاقتلوه (٣) ولم يفصل ، وليس لهم أن يحملوا ذلك على المستحل ، لأنه تخصيص بغير دليل ، ولأنه لو أراد ذلك لم يكن لتخصيص ذوات الأرحام بالذكر فائدة ، وروى
__________________
(١) في (ج) : مع عاقلين.
(٢) في (س) : ويحتج فيها على المخالف.
(٣) التاج الجامع للأصول : ٣ ـ ٣٠ ، كتاب الحدود وسنن الدار قطني : ٣ ـ ١٢٦ برقم ١٤٢ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٣٤ و ٢٣٧ كتاب الحدود باب من وقع على ذات محرم له وجامع الأصول : ٤ ـ ٢٧٥.