فساقهم ، ويتولى الإمام أو من يأذن له في الجلد إذا ثبت موجبه بعلمه أو بإقراره ، وإن كان ثبوته بالبينة ، تولاه الشهود.
ويقام الحد على الرجل على الهيئة التي رؤي زانيا عليها من عرى أو لباس ، ولا يقام الحد في زمان القيظ في الهواجر (١) ولا في زمان القر في السوابر (٢) ، ويضرب أشد الضرب على سائر بدنه ، سوى رأسه وفرجه ، ويجلد الرجل قائما والمرأة جالسة ، قد شدت عليها ثيابها.
ويجوز للسيد إقامة الحد على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام ، ولا يجوز لغير السيد ذلك إلا بإذنه ، وكل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه ، وفيه الحجة ، ويحتج فيها على المخالف في السيد بما رووه من قوله عليهالسلام : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. (٣)
الفصل الثاني :
في حد اللواط والسحق
اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين : إيقاب وما دونه من التفخيذ.
ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي ، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني جلد كل واحد منهما (٤) مائة جلدة ، بشرط كونهما بالغين عاقلين
__________________
(١) الهواجر جمع الهاجرة ، وهي نصف النهار عند اشتداد الحر ، أو من عند الزوال إلى العصر ، لأن الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شد الحر. مجمع البحرين.
(٢) السبرة : الغداة الباردة ، ومنه إسباغ الوضوء في السبرات. كتاب العين.
(٣) سنن الدار قطني : ٣ ـ ١٥٨ برقم ٢٢٨ وسنن البيهقي : ٨ ـ ٢٤٥ ومسند أحمد بن حنبل : ١ ـ ٩٥.
(٤) في (س) وحاشية الأصل : ففي كل واحد منهما.