الفصل السادس :
في حد السرقة
يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط :
منها : أن يكون مكلفا.
ومنها : أن لا يكون والدا من ولده ، وإن كان غنيا عن ماله ، ولا عبدا من سيده بلا خلاف.
ومنها : أن يكون مقدار المسروق ، ربع دينار فصاعدا ، أو قيمة ذلك مما يتمول عادة وشرعا ، سواء كان محرزا بنفسه ، وهو الذي إذا ترك لم يفسد ، كالثياب والحبوب اليابسة ، أو لم يكن كذلك ، كالفواكه واللحوم ، وسواء كان أصله الإباحة ، كالخشب والقصب والطين ، وما يعمل من الأواني ، وما يستخرج من المعادن أو لم يكن كذلك ، كالثياب والأثاث.
ومنها : أن يكون المسروق لاحظ ولا شبهة للسارق فيه.
ومنها : أن يكون مخرجا من حرز ، وروى أصحابنا : أن الحرز في المكان هو الذي لا يجوز لغير مالكه أو مالك التصرف فيه دخوله إلا بإذن (١) ، ويدل على جميع ذلك إجماع الطائفة.
والسارق هو الآخذ على جهة الاستخفاء والتفزع ، وعلى هذا ليس على المنتهب والمختلس والخائن (٢) في وديعة أو عارية قطع ـ خلافا لأحمد ـ بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به ، وليس على
__________________
(١) لاحظ المبسوط : ٨ ـ ٢٢.
(٢) في (ج) : والمختلس والمختالين والخائن.