الجهاد حد المحارب فلا وجه لإعادته.
الفصل السابع
واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح ، أو الإخلال بالواجب الذي لم يرد الشرع بتوظيف حد عليه ، أو ورد بذلك فيه ولم تتكامل شروط إقامته ، فيعزر على مقدمات الزنا واللواط من النوم في إزار واحد والضم والتقبيل إلى غير ذلك ، على حسب ما يراه ولي الأمر ، من عشرة أسواط إلى تسعة وتسعين سوطا.
ويعزر من وطئ بهيمة ، أو استمنى بيده ، ويعزر العبد إذا سرق من مال سيده ، والوالد إذا سرق من مال ولده ، ومن سرق أقل من ربع دينار ، ومن سرقة أو أكثر منه من غير حرز ، ومن قذف ـ وهو حر مسلم ـ ولدا له ، أو عبدا له ، أو لغيره ، أو ذميا ، أو صغيرا ، أو مجنونا ، ويعزر العبيد والإماء وأهل الذمة إذا تقاذفوا.
ومن قذف غيره بما هو مشهور به ، ومعترف بفعله من سائر القبائح ، لم يستحق حدا ولا تعزيرا ، ويعزر المسلم إذا عير مسلما بعمي أو عرج أو جنون أو جذام أو برص ، فإن كان كافرا فلا شيء عليه.
والتعزير لما يناسب القذف من التعريض بما لا يفيد زنا ، ولا لواطا ، والنبز بالألقاب ، من ثلاثة أسواط إلى تسعة وسبعين (١) سوطا ، وإذا تقاذف اثنان بما يوجب الحد ، سقط عنهما ، ووجب تعزيرهما ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، وروي : أنه متى عزر المرء رابعة استتيب ، فإن أصر وعاد إلى ما يوجب التعزير ضربت عنقه. (٢)
__________________
(١) في (ج) و (س) : (تسعة وتسعين) والصحيح ما في المتن.
(٢) لم نجد النص في المجامع الحديثية نعم نقله الحلبي في الكافي : ٤٢٠ باختلاف يسير.