كتاب القضاء وما يتعلق به
يجب في متولي القضاء (١) أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فتولية المرء ما لا يعرفه قبيحة عقلا ، ولا يجوز فعلها ، وأيضا فالحاكم مخبر في الحكم عن الله تعالى ، ونائب عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولا شبهة في قبح ذلك من دون العلم ، وأيضا قوله تعالى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ). (٢)
ومن حكم بالتقليد لم يقطع على الحكم بما أنزل الله ، ويحتج على المخالف بما رووه في خبر تقسيم القضاة : (ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار) (٣) ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل ، ويجب فيه أن يكون عدلا بلا خلاف إلا من الأصم وخلافه غير معتد به.
وينبغي أن يكون كامل العقل ، حسن الرأي ، ذا علم وورع ، وقوة على القيام بما فوض إليه (٤) ، ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك.
وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها ، بدليل إجماع الطائفة ،
__________________
(١) في (ج) : في المتولي للقضاء.
(٢) المائدة : ٤٤.
(٣) سنن البيهقي : ١٠ ـ ١١٦ كتاب آداب القاضي باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل ، والجامع الصغير : ٢ ـ ٢٦٤ برقم ٦١٨٩.
(٤) في (ج) و (س) : بما فوض الله.