المقدم ذكرها ، والعذرة الرطبة أو اليابسة المتقطعة (١).
ومنه : ما يوجب نزح أربعين ، وهو موت الشاة ، أو الكلب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو ما كان مثل ذلك في مقدار الجسم ، وبول الإنسان البالغ.
ومنه : ما يوجب نزح عشر ، وهو قليل الدم المخالف للدماء الثلاثة ، والعذرة اليابسة غير المتقطعة (٢).
ومنه : ما يوجب نزح سبع ، وهو موت الدجاجة ، أو الحمامة ، أو ما ماثلهما في مقدار الجسم ، والفأرة إذا انتفخت أو تفسخت ، وبول الطفل الذي قد أكل الطعام.
ومنه : ما يوجب نزح ثلاث ، وهو موت الفأرة إذا لم تنتفخ أو لم تتفسخ ، والحية والعقرب والوزغة وبول الطفل الذي لم يأكل الطعام.
ومنه : ما يوجب نزح دلو واحدة ، وهو موت العصفور ، أو ما ماثله من الطير في مقدار الجسم ، والدليل على جميع ذلك الإجماع السالف.
والماء المتغير ببعض الطاهرات ، كالورس والزعفران ، يجوز الوضوء به ما لم يسلبه التغير إطلاق اسم الماء عليه ، يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) (٣) وقوله (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) (٤) وهذا ينطلق عليه اسم الماء ، ومن ادعى أن التغير اليسير يسلبه إطلاق اسم الماء ، فعليه الدليل ، لأن إطلاق الاسم هو الأصل ، والتقييد داخل عليه ، كالحقيقة والمجاز.
والماء المستعمل في الوضوء والأغسال المندوبة طاهر مطهر يجوز الوضوء به والاغتسال مرة أخرى بلا خلاف بين أصحابنا ، ويدل عليه أيضا ما تلوناه من ظاهر القرآن.
__________________
(١ و ٢) في «ج» : المنقطعة.
(٣) النساء : ٤٣.
(٤) الفرقان : ٤٨.