ثلاثا ـ ، وغسل الوجه واليدين مرة ثانية ، وأن يبدأ الرجل في الغسلة الأولى بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما (١) ، وفي الغسلة الثانية بالعكس ، والدعاء عند المضمضة ، والاستنشاق ، وعند غسل الوجه واليدين ، وعند مسح الرأس والرجلين ، كل ذلك بالإجماع المذكور.
ولا يجوز الصلاة إلا بطهارة متيقنة ، فإن شك وهو جالس في شيء من واجبات الوضوء ، استأنف ما شك فيه ، فإن نهض متيقنا لتكامله ، لم يلتفت إلى شك يحدث له ، لأن اليقين لا يترك للشك. (٢)
الفصل الخامس
وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده : الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ، ليخرج ما في مجرى المني منه ، ثم الاستبراء من البول ، على ما قدمناه ، وغسل ما على بدنه من نجاسة ، ثم النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، على ما بيناه في الوضوء ، ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق ، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر ، ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم كذلك ، ثم الجانب الأيسر كذلك. فإن ظن بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل الماء إليه ، غسله ، كل ذلك بالإجماع المذكور.
ومسنونة : غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاث مرات ، والتسمية ،
__________________
(١) في «ج» وحاشية الأصل : بباطنها.
(٢) في «ج» بالشك.
أقول : يظهر من الفحص في كتب الحديث ان سيرة المسلمين في الوضوء حتى في زمن الشيخين كانت على المسح وإنما حدث الاختلاف في مسح الرجلين أو غسلهما في زمن عثمان ، نقل المتقي الهندي عن أبي مالك الدمشقي انه قال : حدثت أن عثمان بن عفان اختلف في خلافته في الوضوء. كنز العمال : ٩ ـ ٤٤٣ برقم ٢٦٨٩٠.