الفصل السادس : في التيمم
وأما التيمم فكيفيته : أن يضرب المحدث بما يوجب الوضوء أو الغسل ، بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة ، وينفضهما ، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه ، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى كذلك.
يدل على أنه ضربة واحدة قوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) (١) ـ ومن مسح بضربة واحدة فقد امتثل المأمور به ، ويعارض المخالف بما رووه عن عمار ـ رضياللهعنه ـ (٢) من قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «التيمم ضربة للوجه والكفين) (٣) ، وقد روى أصحابنا أن الجنب يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك.
ويدل على أن مقدار الممسوح من الوجه واليدين ما ذكرناه ، بعد إجماع الإمامية عليه قوله تعالى (فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ، وفائدة الباء هاهنا التبعيض على ما سبق.
والنية تجب في التيمم لمثل ما قلناه في الوضوء ، غير أنه لا ينوي به رفع
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) أبو اليقظان ، عمار بن ياسر بن عامر من السابقين الأولين ، وأمه سمية وهي أول من استشهد في سبيل الله وهو أول من بنى مسجدا في الإسلام (مسجد قبا) ، قتل شهيدا في صفين سنة ٣٧ ه. لاحظ أسد الغابة : ٤ ـ ٤٣ وأعيان الشيعة : ٨ ـ ٣٧٢.
(٣) سنن الدار قطني : ١ ـ ١٨٣ برقم ٢٨ و ٣٠ وسنن الدارمي : ١ ـ ١٩٠ ولاحظ سنن البيهقي : ١ ـ ٢١٠.