الصّلاة
الفصل الأوّل : في ستر العورة
يحتاج هذا الفصل إلى العلم بأمرين :
أحدهما : العورة.
والثاني : ما به تستر.
والعورة الواجب سترها من الرجال القبل والدبر ، ومن النساء جميع أبدانهن إلا رؤوس المماليك منهن ، والعورة المستحب سترها من الرجال ما عدا القبل والدبر مما بين السرة إلى الركبة ، ومن النساء رؤوس المماليك.
وأما ما به تستر فيحتاج في صحة الصلاة فيه إلى شروط ثلاثة :
أولها : أن يكون مملوكا ، أو جاريا مجرى المملوك.
وثانيها : أن يكون طاهرا.
وثالثها : أن يكون مما تنبته الأرض ، كالقطن والكتان وغيرهما من النبات إذا صح الاستتار به ، أو يكون من شعر ما يؤكل لحمه من الحيوان ، أو صوفه أو وبره ، وكذا جلدة إذا كان مذكى.