ويجوز الصلاة في الخز الخالص (١) ولا يجوز في الإبريسم المحض وجلود الميتة ـ وإن دبغت ـ وجلود ما لا يؤكل لحمه ـ وإن كان فيها ما يقع عليه الزكاة ـ وما عمل من وبر الأرانب والثعالب أو غش به ، واللباس النجس والمغصوب ، يدل على جميع ذلك الإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة للنساء في الإبريسم المحض.
وقد عفى عن النجاسة تكون فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، كالقلنسوة والتكة ، والجورب ، والخف ، والتنزه عن ذلك أفضل.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشد كراهة الأسود ، ويكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب ، بالإجماع المذكور ، وطريقة الاحتياط ، ومتى وجد بعد الصلاة على ثوبه نجاسة ، وكان علمه بها قد تقدم لحال الصلاة ، أعادها على كل حال ، وإن لم يكن تقدم ، أعادها إن كان الوقت باقيا ، ولم يعدها بعد خروجه ، للإجماع المذكور.
الفصل الثاني : في مكان الصلاة
لا تصح الصلاة إلا في مكان مملوك ، أو في حكم المملوك ، ولا يصح السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض ، أو على ما أنبتته مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان طاهرا ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط ، وما قدمناه من الدلالة على أن الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، يدل أيضا على أن الصلاة في المكان المغصوب لا يصح.
__________________
(١) في «س» : «ولا يجوز الصلاة في الخز الخالص» والصحيح ما في المتن ، وادعى في الجواهر الإجماع بقسميه على الجواز. لاحظ جواهر الكلام : ٨ ـ ٨٦.