وقول المخالف : إن الصلاة تنقسم إلى فعل وذكر ، والذكر لا يتناول المكان [المقصود] (١) فلا يمتنع أن تكون مجزئة من حيث وقع ذكرها طاعة ، غير صحيح ، لأن الصلاة عبارة عن الفعل والذكر معا ، وإذا كان كذلك وجب انصراف النية إلى الأمرين وكون الفعل معصية يمنع من نية القربة فيه.
وقولهم (٢) : كون الصلاة في الدار المغصوبة معصية لحق صاحب الدار لا يمنع من إجزائها من حيث استيفاء شروطها الشرعية ، ونية المصلي تنصرف إلى الوجه الذي معه تتكامل الشروط الشرعية ، دون الوجه الذي يرجع إلى حق صاحب الدار ، غير صحيح أيضا ، لأنه مبني على استيفاء هذه الصلاة بشروطها الشرعية ، وذلك غير مسلم لأن من شروطها كونها طاعة وقربة ، وذلك لا يصح فعلها في الدار المغصوبة.
وتكره الصلاة في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ، ومرابض الغنم والمزابل ومذابح الأنعام ، والحمامات ، وبيوت النيران ، وغيرها من معابد أهل الضلال ، وبين القبور ، وتكره على البسط المصورة والأرض السبخة ، وعلى جواد الطرق وقرى النمل ، وفي البيداء وذات الصلاصل ووادي ضجنان والشقرة (٣) ، كل ذلك بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.
__________________
(١) ما بين المعقوفتين موجود في «س».
(٢) هو مبتدأ وخبره قوله : «غير صحيح».
(٣) في الجواهر : قيل : إن ذات الصلاصل اسم الموضع الذي أهلك الله فيه نمرود ، وضجنان واد أهلك الله فيه قوم لوط.
و «البيداء» هي التي يأتي إليها جيش السفياني قاصدا مدينة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فيخسف الله به تلك الأرض.
وفي خبر ابن المغيرة المروي عن كتاب الخرائج والجرائح : «نزل أبو جعفر عليهالسلام في ضجنان فسمعناه يقول ثلاث مرات : لا غفر الله لك ، فقال له أبي : لمن تقول جعلت فداك؟ قال : مر بي الشامي لعنه الله يجر سلسلته التي في عنقه وقد دلع لسانه يسألني أن أستغفر له ، فقلت له : لا غفر الله لك».