شَطْرَهُ) (١). وفرض التوجه (٢) العلم بجهة القبلة ، فإن تعذر العلم قام الظن مقامه ، ولا يجوز الاقتصار على الظن مع إمكان العلم ، ولا على الحدس مع إمكان الظن ، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة ، وإن أصاب بتوجهه جهة القبلة ، لأنه ما فعل التوجه على الوجه المأمور به ، فيجب أن يكون غير مجزئ.
ومن توجه مع الظن ، ثم تبين له أن توجهه كان إلى غير القبلة ، أعاد الصلاة إن كان وقتها باقيا ، ولم يعد إن كان قد خرج ، إلا أن يكون استدبر القبلة ، فإنه يعيد على كل حال.
ومن لم يعلم جهة القبلة ، ولا ظنها ، توجه بالصلاة إلى أربع جهات ، بالإجماع المذكور وطريقة الاحتياط.
الفصل الخامس : في أوقات الصلاة
أما أوقات فرائض اليوم والليلة ، فلكل واحد منها أول وآخر ، فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس ، فإذا مضى من زوالها مقدار أداء الظهر ، دخل وقت العصر ، واشترك وقتاهما إلى أن يبقى من غروب الشمس مقدار أداء العصر ، فيخرج وقت الظهر ، ويختص (٣) هذا المقدار للعصر.
فإذا غربت الشمس ، خرج وقت العصر ودخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات ، دخل وقت عشاء الآخرة ، واشتركت الصلاتان في
__________________
(١) البقرة : ١٤٤.
(٢) في «س» : وفرض المتوجه.
(٣) في الأصل و «ج» : يخلص.