والذكر لله تعالى والثناء عليه ، ويخص القنوت قوله تعالى (وَقُومُوا لِلّهِ قانِتِينَ) (١) والمفهوم من لفظة «قنوت» في الشرع هو الدعاء ، فوجب حمل الآية عليه ، دون ما يحتمله في اللغة ، من طول القيام وغيره.
الفصل التاسع : في صلاة الجماعة
الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة سنة مؤكدة ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وأيضا فالأصل براءة الذمة ، وشغلها بإيجاب الاجتماع للصلاة ، يحتاج إلى دليل ، ويعارض المخالف في ذلك بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ (٢) بسبع وعشرين درجة (٣) والمفاضلة لا تكون إلا فيما اشترك فيه الشيئان ، وزاد أحدهما على الآخر فيه ، فلو كانت صلاة الفذ (٤) غير مجزئة ، لم يصح المفاضلة بينها وبين صلاة الجماعة.
ومن شرط انعقاد الصلاة جماعة :
الأذان والإقامة.
وأن يكون الإمام عاقلا مؤمنا بلا خلاف ، عدلا بدليل الإجماع الماضي وطريقة الاحتياط ، [واليقين بالبراءة] (٥) وقوله تعالى (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّارُ) (٦) لأن الاقتداء بالفاسق ركون إليه ، لا سيما وقد ورد من طرق المخالف قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الإمام ضامن (٧) وأيضا فالفضل معتبر في باب الإمامة ، على ما
__________________
(١) البقرة : ٢٣٨.
(٢) في «ج» و «س» : «الفرد» وكلاهما بمعنى الواحد.
(٣) صحيح البخاري : ١ ـ ١٦٦ ، كتاب الصلاة ، باب فضل صلاة الجماعة.
(٤) في «ج» و «س» : «الفرد» وكلاهما بمعنى الواحد.
(٥) ما بين المعقوفتين موجود في «ج».
(٦) هود : ١١٣.
(٧) الجامع الصغير : ١ ـ ٤٧٦ برقم ٣٠٧٦ ، ٣٠٧٧ ولاحظ الوسائل : ٥ ـ ٤٢١ ، ب ٣٠ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١ و ٣.