دل عليه سياق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يؤمكم أقرؤكم (١) إلى آخر الخبر ، وإذا ثبت ذلك وكان الفسق نقصا عظيما في الدين ، لم يجز تقديم الفاسق على العدل التقي.
وأن يكون طاهر الولادة بمثل ما قدمناه ، لأن ولد الزنا عندنا مقطوع على عدم عدالته في الباطن ، وإن أظهر خلاف ذلك.
ولا يصح الائتمام بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا بمن كان مثلهم ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ، ومن يلزمه الإتمام والمتيمم إلا بمن كان مثلهم ، وإذا حضر جماعة لهم الصفات التي ذكرناها للإمامة ، فالأولى بالتقديم رب القبيلة ، أو المسجد ، أو البيت ، فإن لم يكن فأقرؤهم ، فإن استووا فأفقههم ، فإن استووا فالهاشمي ، فإن استووا فأكبرهم سنا ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وأقل ما ينعقد به الجماعة فيما عدا يوم الجمعة اثنان ، يقف المؤتم منهما عن يمين الإمام ، ويلزم المؤتم أن يقتدي بالإمام عزما (٢) وفعلا ، ولا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ، ولا في الغداة ، إلا أن يكون في صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام ، فأما الأخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
ويستحب أن يقدم في الصف الأول الخواص من ذوي الأحلام والنهي ، وبعدهم العوام والأعراب ، وبعدهم العبيد ، وبعدهم الصبيان ، وبعدهم النساء ، ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفين ما (٣) لا يتخطى مثله ،
__________________
(١) الوسائل : ٥ ـ ٤١٩ ، ب ٢٨ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ١ وسنن البيهقي : ٣ ـ ٩٠ ، ٩١ كتاب الصلاة باب اجعلوا أئمتكم خياركم و.
(٢) في «س» : «عرفا».
(٣) في «س» : بما.