ويعارض من قال : إن ذلك آخر صلاته ، ويقضي ما فاته من أولها ، بما روى من طرقهم من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة والوقار ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا (١) ، وحقيقة الإتمام في إكمال ما تلبس به ، والقول بأن ذلك قضاء لما فات ترك لظاهر الخبر.
الفصل العاشر
وأما الاجتماع في صلاة الجمعة فواجب بلا خلاف ، إلا أن وجوبه يقف على شروط ، وهي : الذكورة ، والحرية ، والبلوغ ، وكمال العقل ، وزوال السفر والمرض والعمى والعرج ، والكبر الذي يمنع من الحركة ، وتخلية السرب ، وحضور الإمام العادل أو من نصبه وجرى مجراه ، وحضور ستة نفر معه ، والتمكن من الخطبتين ، وأن يكون بين مكان الجمعة وبين المكلف بها فرسخان فما دونهما ، ويسقط فرض حضورها عمن عدا من ذكرناه ، فإن حضرها وكان مكلفا ، لزمه الدخول فيها جمعة وأجزأته عن الظهر ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ولا يجوز انعقاد الجمعة في موضعين بينهما من المسافة دون ثلاثة أميال ، ويجوز انعقادها بحضور أربعة نفر مع الإمام ، وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين إلا النساء (٢) بدليل الإجماع المشار إليه.
ويستحب الغسل في يوم الجمعة كما قدمناه ، وقص الشارب والأظفار ، والتجمل باللباس ، ومس شيء من الطيب ، ويستحب للإمام التحنك والارتداء وتقديم دخول المسجد ، ليقتدي به الناس ، فإذا زالت الشمس وأذن
__________________
(١) صحيح البخاري : ١ ـ ١٦٣ ـ ١٦٤ ، كتاب الصلاة ، باب لا يسعى إلى الصلاة.
(٢) في الأصل : كالنساء. وفي كشف اللئام : ١ ـ ٢٤٨ «وفي نسخة الغنية التي عندنا ـ وقد قرأها المحقق الطوسي على الشيخ معين الدين المصري ـ : وتنعقد بحضور من لم يلزمه من المكلفين كالنساء. وكتب المصري على الحاشية : الصواب «إلا النساء» ولاحظ جواهر الكلام : ١١ ـ ٢٧٧.