المؤذنون ، صعد المنبر ، فخطب خطبتين مقصورتين على حمد الله سبحانه والثناء عليه ، والصلاة على محمد وآله ، والوعظ والزجر ، يفصل بينهما بجلسة ، ويقرأ سورة خفيفة من القرآن.
وينبغي للمأمومين الإنصات إلى الخطبة ، وترك الكلام بما لا يجوز مثله في الصلاة ، فإذا فرغ من الخطبة ، أقيمت الصلاة ، ونزل فصلى بالناس ركعتين ، يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة الجمعة ، وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ، ويستحب أن يصلي بهم العصر عقيب الجمعة بإقامة من غير أذان.
ولا يجوز السفر إذا زالت الشمس ، وتكاملت شروط وجوب الجمعة حتى يصلي ، ويكره السفر من بعد طلوع الفجر إلى الزوال ، وإذا فاتت الجمعة بأن يمضي من الزوال مقدار الأذان والخطبة وصلاة الجمعة لم يجز قضاؤها ، ووجب أن يؤدي ظهرا ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره. (١)
الفصل الحادي عشر : في كيفية صلاة المضطر
المضطر إلى ترك الشيء مما بينا أنه يجب في كيفية صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات ، وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت ، على أي صفة تمكن منها ، فالمريض الذي لا يقدر على القيام إلا بأن يعتمد على حائط أو عصا يلزمه القيام كذلك ، فإن لم يقدر عليه على هذه الصفة صلى جالسا ، فإن لم يتمكن من ذلك ، صلى مضطجعا على جنبه الأيمن ، فإن لم يتمكن صلى مستلقيا على ظهره ، وأقام تغميض عينيه مقام ركوعه وسجوده ، وفتحهما مقام رفع الرأس منهما.
والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا ويومئ بالركوع ، ويسجد على ما تمكن ،
__________________
(١) في «ج» : بدليل الإجماع المذكور الماضي ذكره.