وكذلك المضطر إلى المشي ، يصلي ماشيا ويومئ بالركوع والسجود ، ويتوجهان إلى القبلة إن تمكنا ، وإلا بتكبيرة الإحرام.
والراكب في السفينة يصلي قائما إن تمكن ، وإلا جالسا ، ويتوجه إلى القبلة في جميع الصلاة ، فإن كانت السفينة دائرة توجه إلى القبلة ، ودار إليها مع دور السفينة ، فإن لم يتمكن أجزأه أن يستقبلها بتكبيرة الإحرام فإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت ، وكذا السابح والغريق والموتحل (١) والمقيد والمربوط ، يصلون على حسب استطاعتهم ويومون بالركوع والسجود.
والعريان إن كان بحيث يراه أحد ، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان بحيث لا يراه أحد ، صلى قائما وركع وسجد ، فإن كان العراة جماعة صلوا جلوسا ، إمامهم في وسطهم ، لا يتقدمهم إلا بركبتيه.
والخائف من العدو يصلي أيضا على حسب استطاعته ، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة ، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وكيفية صلاة الخوف جماعة : أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين : فرقة يجعلها بإزاء العدو ، ويصلي بالأخرى ركعة ، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم الأخرى ، وهو قائم مطول للقراءة ، فإذا سلموا انصرفوا (٢) فقاموا مقام أصحابهم ، وجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية فاستفتحوا الصلاة ، وركعوا بركوعه ، وسجدوا بسجوده ، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة الأخرى ، وثبت جالسا حتى يلحقوه ، فإذا جلسوا معه ، سلم بهم ، وانصرفوا بتسليمة ، والدليل على صحة هذا الترتيب الإجماع المشار إليه وأيضا قوله تعالى : (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ
__________________
(١) الوحل ـ بالفتح جمعه أو حال ، مثل سبب وأسباب ـ : الطين الرقيق. المصباح المنير.
(٢) في «ج» : فإذا سلموا تفرقوا.