صلاة العيد.
ويعارض المخالف بما رواه أبي بن كعب (١) قال : انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فصلى بنا ، وقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ، ثم قام فقرأ سورة من الطوال ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ، وجلس صلىاللهعليهوآله كما هو مستقبل القبلة ، يدعو حتى تجلى القرص. (٢)
ويستحب أن يصلي جماعة ، وأن يجهر بالقراءة فيها ، وأن يقرأ بالسور الطوال ، وأن يكبر كلما رفع رأسه من الركوع ، وأن يقنت في كل ركعتين ، وأن يجعل زمان ركوعه بمقدار زمان قيامه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
ومن تركها حتى تجلى القرص وجب عليه قضاؤها ، فإن كان متعمدا فهو مأزور (٣) ويلزمه مع القضاء التوبة والاستغفار ، وإن كان مع التعمد وقد احترق القرص كله ، استحب له مع ذلك الغسل ، كما قدمناه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل الخامس عشر :
في كيفية صلاة الطواف وما يتعلق بها
من طاف بالبيت وجب عليه بعد فراغه ركعتان عند مقام إبراهيم عليهالسلام ، ويستحب له أن يقرأ في الأولى مع الحمد سورة الإخلاص ، وفي الثانية (قل يا أيها الكافرون) ، فإن نسي صلاتهما عند المقام كان عليه صلاتهما عنده ، فإن لم يذكر حتى خرج ، رجع فصلاهما عنده ، فإن لم يتمكن صلاهما بحيث هو (٤) وذلك كله بدليل الإجماع المشار إليه.
__________________
(١) أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي ، هو أول من كتب لرسول الله صلىاللهعليهوآله مقدمه المدينة ، روى عن النبي صلىاللهعليهوآله وروي عنه ابن عباس وأبو أيوب وعبادة ، مات سنة ١٩ وقيل ٣٢ ه. لاحظ تهذيب التهذيب : ١ ـ ١٨٧ وأسد الغابة ١ ـ ٤٩.
(٢) جامع الأصول : ٧ ـ ١٢٥ برقم ٤٢٧٨.
(٣) من الوزر وهو الإثم.
(٤) في «س» : حيث هو.