الفصل السادس عشر :
في كيفية صلاة النذر وما يتعلق بها
يجب من ذلك ما يشرطه المكلف على نفسه من صفة الصلاة ، ومن فعلها في الزمان ، أو المكان المخصوص إن شرطه ، فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة.
وإن كان ما علقها به من الزمان لا مثل له ، كيوم معلوم من شهر مخصوص ، فخرج ولم يؤدها مختارا لزمه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يتمكن تصدق بما قدر عليه ، فإن فوتها مضطرا فلا كفارة عليه ، والقضاء لازم له ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
الفصل السابع عشر :
في صلاة القضاء
القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته ، ولا يتبع في وجوبه وجوب الأداء ، ولهذا وجب أداء الجمعة ولم يجب قضاؤها ، ووجب قضاء الصوم على الحائض ولم يجب عليها أداؤه ، على ما قدمناه في أصول الفقه ، ويجب فعله في حال الذكر له ، إلا أن يكون ذلك آخر وقت فريضة حاضرة يخاف فوتها بفعله ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط.
ويعارض المخالف بما روى من قوله صلىاللهعليهوآله : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها (١) ومن صلى الأداء قبل تضيق وقته وهو ذاكر
__________________
(١) سنن الدارمي : ١ ـ ٢٨٠ وسنن البيهقي : ٢ ـ ٢١٨ و ٢١٩ ومسند أحمد بن حنبل : ٣ ـ ١٠٠