وإن كانت قائمة بأحدهما اختصّت الطهارة به مع الاستواء ، وأمّا مع الاختلاف فإن كانت الكرّيّة في الطرف الأسفل كان الجميع طاهرا ، أمّا هو فبالكرّيّة وأمّا الأعلى فبعدم السراية ، وإن كانت في الطرف الأعلى فهو الطاهر بجهتين دون الأسفل.
السابع : عن العلّامة أنّه حكم في القواعد (١) بالنجاسة في الماء الّذي يشكّ في كرّيّته إذا وجد فيها نجاسة ، وعن جامع المقاصد (٢) أنّه علّله : « بأنّ المقتضي للتنجيس موجود والمانع مشكوك فيه فينفى بالأصل » ، وكأنّه مبنيّ على توهّم كون الكرّيّة مانعة عن الانفعال كما سبق إلى بعض الأوهام ، وقد تقدّم منّا ما يهدم بنيان هذا البيان ، فالأقرب في الصورة المفروضة الحكم بالطهارة عملا بالاصول المحكمة ، ومثله الكلام فيما لو وجد نجاسة في الكرّ وشكّ في وقوعها عليه قبل بلوغ الكرّيّة أو بعد بلوغها.
الثامن : عن المحقّق في المعتبر : « أنّه لو تطهّر من ماء ثمّ علم فيه نجاسة وشكّ هل كانت قبل الوضوء أو بعده فالأصل الصحّة ، ولو علم أنّها قبله ولم يعلم هل كان كرّا أو أقلّ أعاد لأنّ الأصل القلّة » (٣).
وهو على إطلاقه غير وجيه ، إذ كثيرا ما لا يكون الماء مسبوقا بالقلّة ، ومعه لا معارض لأصل الطهارة حسبما اقتضته العمومات. فالمتّجه حينئذ صحّة الوضوء وعدم لزوم إعادته ، فإنّها وإن كانت معلّقة على طهارة الماء ، غير أنّ الطهارة منوطة بعدم العلم بالقذارة والمفروض منه ، وإنّما لا نقول به في صورة جريان أصالة القلّة ، لإمكان القول بأنّها علم شرعي بالقذارة وهو قائم مقام العلم ، فيدخل المفروض في غاية قوله عليهالسلام : « كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » (٤).
الجهة الخامسة : في تحديد الكرّ الّذي لا ينجّس بالملاقاة ، فاعلم : أنّ للأصحاب في تحديد الكرّ طريقين :
الطريق الأوّل : تحديده باعتبار الوزن ، فهو بهذا الاعتبار ألف ومائتا رطل ، كما عن الأصحاب قديما وحديثا ، وعليه نقل الإجماعات على حدّ الاستفاضة ، كما عن صريح الناصريّات (٥) ،
__________________
(١) قواعد الاحكام ١ : ١٨٣.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١١٩.
(٣) المعتبر : ١٢.
(٤) الوسائل ١ : ١٣٤ ، ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ وفيه : « الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر ».
(٥) الناصريّات (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ١ : ١٣٥.