والغنية (١) ، ومجمع الفائدة (٢) ، وظاهر الانتصار (٣) ، والمعتبر (٤) ، ونهج الحقّ (٥) ، وعن الصدوق في محكي [شرح] المفاتيح : « أنّه من دين الإماميّة » (٦) ، وفي الحدائق : « أنّه لا خلاف فيه » (٧) ، وفي الجواهر : « إجماعا منقولا بل محصّلا » (٨).
والأصل في ذلك مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الكرّ من الماء الّذي لا ينجّسه شيء الف ومائتا رطل » ، الواردة في التهذيب في باب آداب الأحداث (٩) ، والاستبصار في باب كمّيّة الكرّ (١٠)، وفي الكافي في باب الماء الّذي لا ينجّسه شيء (١١).
ولا يقدح ما فيها من الإرسال ، أمّا أوّلا : فلاتّفاقهم على أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم مسانيده ، لأنّه لا يرسل إلّا عن ثقة.
وأمّا ثانيا : فلانجباره في خصوص المقام بعمل الأصحاب وقبولهم إيّاها.
ولا يعارضها ما في الصحيح ـ الوارد في التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣) في زيادات باب المياه ـ عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله قال : قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستّمائة رطل ».
ولا المرفوعة ـ الواردة في التهذيب في باب الأحداث (١٤) ـ عن عبد الله بن مغيرة رفعه إلى أبي عبد الله : « إنّ الكرّ ستّمائة رطل ».
__________________
(١) غنية النزوع : (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢ : ٣٧٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٩.
(٣) الانتصار : ٨.
(٤) المعتبر : ١٠.
(٥) نهج الحقّ وكشف الصدق : ٤١٧.
(٦) حكى في مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) عن الصدوق في أماليه ، الورقة : ٥١٩.
(٧) الحدائق الناضرة ١ : ٢٥٤. (٨) جواهر الكلام ١ : ٣٣٩.
(٩ و ١١) الوسائل ١ : ١٦٧ ، ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٤١ / ١١٣ ـ الاستبصار ١ : ١٠ / ١٥.
(١١) الكافي ٣ : ٦٣ ، الّا أنّه أسقط قوله : « الّذي لا ينجّسه شيء ».
(١٢ و ١٣) ـ نقل ذيله في الوسائل ١ : ١٦٨ ، ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ وصدره في ب ٩ من هذه الأبواب ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٨ ـ الاستبصار ١ : ١١ / ١٧.
(١٤) الوسائل ١ : ١٦٨ ، ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٤٣ / ١١٩ ـ الاستبصار ١ : ١١ / ١٦.