والرابع
في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد اختلفت كلمة جماعة من المتأخّرين في تفسيره على ما هو محلّ نزاعهم الآتي ، ففي المدارك : « والمراد بالمستعمل : الماء القليل المنفصل عن أعضاء الطهارة » (١) وإنّما عبّر بالطهارة ليشمل المستعمل في الوضوء أيضا ، واعتبار القلّة لأنّ الكثير إذا حصلت الطهارة به لا يدخل في مسمّى المستعمل عندهم ، وليس من محلّ كلامهم على ما يظهر من تتبّع تضاعيف عباراتهم ، واعتبار الانفصال يقضي بأنّه ما لم ينفصل عن العضو لا يسمّى مستعملا ، وستعرف أنّ ذلك ليس بمحلّ وفاق بينهم.
وعن العلّامة في النهاية : « أنّه الّذي جمع من المتقاطر من الأعضاء » (٢) وذلك تقضي بأنّ النزاع فيما يحصل به الغسل الترتيبي دون الارتماسي ، وستعرف إن شاء الله أنّه غير مختصّ به.
وعن صاحب المعالم : « أنّه يفهم من كلامه أنّ النزاع في الماء المنفصل عن جميع البدن أو أكثره » (٣).
وفي شرح الدروس : « أنّه القدر المعتدّ به الّذي يكون زائدا على القطرة والرشحة ، إمّا بأن ينفصل مرّة عن البدن أو لا ، بل اجتمع ممّا انفصل عنه مرارا » (٤). وإنّما اعتبر القدر المعتدّ به ليعمّ ما ينفصل عن جميع البدن أو أكثره ، أو ما دون الأكثر ممّا زاد على القطرة والرشحة ، وقد نبّه بذلك على أمرين :
أحدهما : خروج القطرة ونحوها عن موضع النزاع ، كما صرّح به أيضا فيما تقدّم على تلك العبارة.
وثانيهما : دفع كلام صاحب المعالم فيما عرفت منه ، الظاهر في الاقتصار على القسمين الأوّلين ، القاضي بخروج القسم الثالث عن النزاع.
واحتجّ على الأمر الأوّل بكلام الصدوق المشعر بذلك ، فإنّه ـ مع منعه التطهير بغسالة الجنب ـ قال : « وإن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع في الإناء ، أو سال
__________________
(١) مدارك الأحكام ١ : ١٢٧.
(٢) نهاية الإحكام ١ : ٢٤١.
(٣) حكى عنه في مشارق الشموس : ٢٤٩.
(٤) مشارق الشموس : ٢٤٩.