والأواني ونحوها ، وكيف كان فينبغي في المقام الكلام في مطالب :
المطلب الأوّل : لا إشكال كما لا خلاف في أنّ الطهارة المعتبرة في الماء بل كلّ مشروط بالطهارة غير منوطة بالعلم به ، بل الّذي ينوط به في ترتيب الأحكام الشرعيّة إنّما هو النجاسة ، قال الشيخ في لباس المصلّي من زيادات التهذيب ـ عقيب رواية عبد الله بن سنان الآتية ، الآمرة بغسل الثوب للصلاة الّذي اعير لمن يعلم أنّه يأكل الجري ويشرب الخمر ـ : « هذا الخبر محمول على الاستحباب ، لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة ، ولا يجب غسل شيء من الثياب إلّا بعد العلم بأنّ فيها نجاسة ، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر » (١) يعني به روايته الاخرى الآتية المصرّحة في الثوب الّذي اعير للذمّي بعدم وجوب غسله.
وقال صاحب المدارك : « إنّ ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته ، تمسّكا بمقتضى الأصل والعمومات إلى أن يحصل اليقين بملاقاته لشيء من الأعيان النجسة بإحدى الطرق المفيدة له ، ولا عبرة بالظنّ ما لم يستند إلى حجّة شرعيّة ، لانتفاء الدليل على اعتباره ، وعموم النهي عن اتّباعه » ، إلى آخر كلامه قدسسره (٢).
والأصل فيما ذكرناه من الحكمين بعد الإجماع القولي المقطوع به من تتبّع كلمات الأصحاب ، والعملي المعلوم من طريقة الفقهاء وسيرة كافّة المتشرّعة في عامّة الأعصار وقاطبة الأمصار ، الأخبار المعتبرة الّتي فيها الصحاح وغيرها المستفيضة القريبة من التواتر ، بل المتواترة باعتبار المعنى جدّا بل البالغة فوق التواتر.
منها : الخبر المستفيض المرويّ في كتب المشايخ الثلاث بطرق متكرّرة ، المتّفق على العمل به ، المتلقّى بالقبول لدى الكلّ : « الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » (٣).
ومنها : موثّقة عمّار المرويّة في التهذيب والوسائل عنه عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث ، قال : « كلّ شيء نظيف حتّى يعلم أنّه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك شيء » (٤) وقد مرّ في مباحث الماء القليل الكلام في تطبيق الاولى على
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ ذيل ح ١٤٩٤.
(٢) مدارك الأحكام ٢ : ٣٨٤.
(٣) الوسائل ١ : ١٣٤ ب ١ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢١ ـ الكافي ٣ : ١ / ٣.
(٤) الوسائل ٣ : ٤٦٧ ب ٣٧ من أبواب النجاسات ح ٤ التهذيب ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢.