المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونجاستهما » (١).
وقال العلّامة رحمهالله في موضع من المنتهى : « لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا » (٢) فما في كلام المحقّق الخوانساري في شرح الدروس من المناقشة في ذلك بأنّ : « قبول قول المالك عدلا كان أو فاسقا فلم أظفر له على حجّة » (٣) ممّا يقضي بالعجب ، ومع ذلك ليس ممّا يلتفت إليه.
وعن جماعة (٤) أنّهم قيّدوا قبول قول إخبار الواحد بنجاسة إنائه بما إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال ، فلو كان الإخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له ، فإنّ ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة العين فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا ، ولأنّ الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه. وهذا بمكان من القوّة وإن كان ما ذكر في التعليل عليلا ، والوجه في ذلك أنّ هذا الإخبار لا يفيد علما ، ولا يستفاد من الروايات المشار إليها أزيد من قبول إخبار ذي اليد ، لو تحقّق حال وجود المورد وبقائه في يده ، فيبقى الأصل الكلّي المستفاد عن الروايات سليما عن المعارض ، فصار نتيجة الكلام : أنّ النجاسة تثبت بالعلم أو بإخبار ذي اليد بها ، فثبوت الطهارة بهما ـ مع أنّه لا حاجة له إلى شيء منهما ـ بطريق أولى.
وخامسها : إنّ الظنّ بالنجاسة لا عبرة به ولو كان قويّا ، وأنّه لا فرق فيه بين ما لو استند إلى العادة والغلبة وغيرها ، وهذا يستفاد عن إطلاق جملة كثيرة من الروايات ، مضافا إلى ظهور جملة اخرى فيه بالخصوص ، كما يشهد به التأمّل في صحيحة عبد الله بن سنان (٥) الواردة في إعارة الثوب للذمّي ، فإنّ مباشرة الذمّي له ممّا يوجب بحسب العادة الظنّ الغالب بالملاقاة المنجّسة ، وعلى قياسها الأخبار الاخر الواردة في ثياب المجوس ونحوها ، لكن في رواية طين المطر ما ربّما يوهم اعتبار الظنّ الحاصل من الغلبة حيث يقول عليهالسلام : « فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله » (٦) ، فإنّ الغالب عند مضيّ هذا المقدار من الزمان تحقّق سبب النجاسة.
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٥ : ٢٥٢.
(٢) منتهى المطلب ١ : ٥٦.
(٣) مشارق الشموس : ٢٨٥.
(٤) حكى عنهم في فقه المعالم ١ : ٣٨٣.
(٥) تقدّم في الصفحة ٤٦٤ الرقم ٤.
(٦) كما تقدّم في الصفحة ٤٦٢ الرقم ٣.