ينبوع
كلّ ماء حكم بنجاسته شرعا من جهة التغيّر ، أو الملاقاة للنجاسة ، أو قيام أمارة عليها ـ حيث تعتبر ـ لم يجز استعماله في الطهارة حدثا وخبثا ، وفي مشروط بالطهارة غير الطهارة أكلا وشربا ، شرعا إلّا عند الضرورة ، ويتوقّف الجواز على تطهيره بما هو مطهّر له شرعا ، وحيث إنّ العنوان مشتمل على أحكام فلا بدّ من إيراد البحث في مقاصد :
المقصد الأوّل : في عدم جواز استعماله في الطهارة ولو كانت عن خبث مطلقا ، والظاهر أنّ هذا الحكم إجماعيّ في الجملة ، وفتاوي الفقهاء متظافرة عليه ، قال العلّامة في المنتهى : « لا يجوز استعمال الماء النجس في رفع الحدث ، ولا في إزالة النجاسة » (١) قال المحقّق في الشرائع : « وإذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب إلّا عند الضرورة » (٢) وفي النافع : « كلّ ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ، ولو اضطرّ معه إلى الطهارة يتيمّم » (٣) قال الشهيد في الدروس : « ويحرم استعمال الماء النجس ، والمشتبه به في الطهارة » إلى قوله : « ويجوز شربه للضرورة » (٤). ومفهومه عدم جواز الشرب لغير الضرورة.
وفي المدارك : « الإجماع عليه ناقلا حكايته عن النهاية (٥) أيضا ، مع التصريح بعدم الفرق بين حالتي الاختيار والاضطرار » (٦) ، كما تشير إليه قيد الإطلاق في عبارة الشرائع ، وصرّح بالإجماع أيضا في الرياض (٧) وفي الحدائق (٨) نفى الخلاف ، وفي شرح الدروس للخوانساري : « كأنّه إجماعي » (٩) ، وحكي إطلاق المنع في الطهارة
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٥٤.
(٢) الشرائع ١ : ١٥.
(٣) المختصر النافع : ٤٤.
(٤) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٣.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٢٤٦.
(٦) مدارك الأحكام ١ : ١٠٦ ـ ١٠٧.
(٧) رياض المسائل ١ : ١٩٣.
(٨) الحدائق الناضرة ١ : ١٩٣.
(٩) مشارق الشموس : ٢٨١ (حجرية).