والنصوص المستفيضة العاميّة والخاصّيّة » ، وفي المنتهى (١) : « أنّه قول كلّ من يحفظ عنه العلم » ، وعن المعتبر (٢) : « أنّه مذهب أهل العلم كافّة » ، وعن السيّد في الناصريّات (٣) : « إجماع الشيعة عليه » ، وفي [حاشية الإرشاد] : « الأخبار في الأخيرين متواترة وفي الأوّل مستفيضة » ، وممّا يؤيّد الإجماع أنّ المسألة غير معنونة في مختلف العلّامة مع أنّه موضوع لذكر خلافيّات الشيعة.
وبالجملة : لا يعرف فيه خلاف لا من العامّة ولا من الخاصّة ، عدا ما يظهر من سيّد المدارك من التشكيك في الأوّل في مسألة عدم انفعال البئر بالملاقاة ، محتجّا عليه بما يأتي من قول الرضا عليهالسلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه » (٤) ، فقال ـ في جملة أجوبته عن الاعتراض على الحجّة المذكورة بأنّ الحصر المستفاد منه متروك الظاهر ، للقطع بنجاسة الماء مطلقا بتغيّر لونه ـ : « وثانيا : بأنّا لم نقف في روايات الأصحاب على ما يدلّ على نجاسة الماء بتغيّر لونه ، وإنّما الموجود فيها نجاسته بتغيّر ريحه أو طعمه كما في صحيحتي أبي خالد القمّاط (٥) ، وحريز بن عبد الله عن الصادق عليهالسلام (٦) ، وما تضمّن ذلك عامّي مرسل ، فإن لم يثبت ما ذكرناه من الملازمة أو الأولويّة أمكن المناقشة في هذا الحكم » (٧).
وقوله : « ما تضمّن ذلك عاميّ مرسل » يشير به إلى ما يأتي من النبوي المرسل ـ المدّعى انجباره بالعمل ـ : « خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٨) ، ومراده بالملازمة والأولويّة ما أشار إليهما أوّلا : ـ في جملة الأجوبة عن الاعتراض المذكور ـ : « من أنّ تغيّر اللون مقتض لتغيّر الطعم ، ومع ثبوت الملازمة ينتفي المحذور ، أو يقال : إنّه إذا ثبت نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو ريحه وجب القطع
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٢٠.
(٢) المعتبر : ٨.
(٣) المسائل الناصريّات (سلسلة الينابيع الفقهيّة ١ : ١٣٥).
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣ / ٨٧ ، الوسائل ١ : ١٢٧ ، باب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(٥) التهذيب ١ : ٤٠ / ١١٢ ، الاستبصار ١ : ٩ / ١٠ ، الوسائل ١ : ١٠٣ ب ...من أبواب الماء المطلق / ٤.
(٦) الكافي ٣ : ٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢١٦ / ٦٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٢ / ١٩ ، الوسائل ١ : ١٠٢ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(٧) مدارك الأحكام ١ : ٥٧.
(٨) عوالي اللآلي ٣ : ٩ / ٦.