حريز من قوله : « فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم » (١) ، وخبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع من قوله : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه » (٢) ، وخبر زرارة من قوله : « إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » (٣) ، وخبر عبد الله بن سنان من قوله : « إذا كان الماء قاهرا ولم يوجد فيه الريح فتوضّأ » (٤) ، وخبر معاوية بن عمّار من قوله : « لا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلّا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب » (٥) ، وخبر أبي بصير من قوله عليهالسلام : « إن تغيّر [الماء] فلا تتوضّأ منه وإن لم تغيّره أبوالها فتوضّأ منه » (٦) ، والخبر الآخر لمحمّد بن إسماعيل من قوله : « لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر » (٧) ، وخبر محمّد بن القاسم من قوله : « ما لم يتغيّر » (٨) ، وهذه كما ترى كلّها ظاهرة في علّيّة الحدوث من غير دلالة فيها على إناطة بقاء النجاسة على بقاء التغيّر على وجه يكون مفادها نفي الحكم مع انتفاء التغيّر مطلقا.
نعم ، في جملة من أخبار الباب ما يوهم ذلك كما في ذيل خبر البصائر المتقدّم ذكره من قوله عليهالسلام : « وجئت تسأل عن الماء الراكد فإن لم تكن فيه تغيّر وريح غالبة فتوضّأ منه » (٩) ، وخبر سماعة من قوله عليهالسلام : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب » (١٠) ، والمرسل الآخر في مختلف العلّامة من قوله : « إن كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضّأ منه ، وإن كان الماء غالبا على النجاسة فتوضّأ منه واغتسل » (١١) ، بملاحظة أنّ لفظة « كان » من أفعال الناقصة لتقرير الصفة ، فتدلّ على أنّ العبرة في النجاسة وعدمها بثبوت التغيّر والغلبة وعدمهما.
ولا ينبغي لأحد توهّم عدم الفرق بين التركيبين في المعنى لأنّه من ضروريّات الوجدان ، كما يفصح عنه ملاحظة قولنا : « إن قام زيد فأكرمه » ، وقولنا : « إن كان زيد
__________________
(١ ـ ٣ و ١٠) الوسائل ١ : ١٣٧ ـ ١٤١ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١ و ١٢ و ٨ و ٦.
(٤) الوسائل ١ : ١٤١ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ١١ مع اختلاف يسير في العبارة.
(٥ و ٨) الوسائل ١ : ١٧٣ و ١٧١ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٠ و ٤.
(٦) الوسائل ١ : ١٣٨ ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٣.
(٧) الوسائل ١ : ١٧٠ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ وفيه : « إلّا أن يتغيّر به ».
(٩) بصائر الدرجات : ٢٣٨ / ١٣ ـ الوسائل ١ : ١٦١ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١١.
(١١) مختلف الشيعة ١ : ١٧٧.