وسادسها : ما عن ابن إدريس (١) ، والمحقّق الشيخ عليّ (٢) ، من نزح أكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر إن كان للنجاسة المغيّرة مقدّر وإلّا فالجميع ، فإن تعذّر فالتراوح ، وعن ثاني الشهيدين في الروض (٣) أنّه اختاره.
وحجّته على الأوّل ما تقدّم من قضيّة [الجمع] (٤) وعلى الثاني والثالث توهّم كونه ممّا لا نصّ فيه ، ومذهبهم أنّ ما لا نصّ فيه يجب فيه نزح الجميع ، وبدليّة التراوح مع تعذّره ففي صورة التغيّر بتلك النجاسة بالطريق الأولى ، ويظهر الجواب عن الكلّ بملاحظة ما سبق.
وسابعها : ما صرّح به الشهيد في الدروس (٥) من وجوب نزح الجميع ، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من مزيل التغيّر والمقدّر ، واستظهره الخوانساري (٦) من المعتبر ، ثمّ احتمل في كلامه كون مراده في صورة تعذّر الجميع وجوب نزح ما يزيل المتغيّر ثمّ استيفاء المقدّر ، ثمّ قال : « وهذا القول أيضا غير صريح فيما إذا تعذّر نزح الجميع ولم يكن له مقدّر ، لكن الظاهر الاكتفاء بزوال التغيّر » (٧) انتهى.
وحجّته : ظاهرا الجمع بين ما دلّ على وجوب نزح الجميع مع ما دلّ على التقدير ، وما دلّ على اعتبار زوال التغيّر ، وبملاحظة ما سبق في تقريب القول الأوّل وتزييف الأقوال الاخر يظهر الجواب عنه فلاحظ وتأمّل.
وثامنها : ما نسبه الخوانساري (٨) إلى بعض الأصحاب ، وقوّاه بعض مشايخنا ـ دام ظلّه ـ (٩) من نزح ما يزيل التغيّر أوّلا ثمّ المقدّر بعده إن كان لتلك النجاسة مقدّر ، وإلّا فالجميع ، وإن تعذّر فالتراوح.
وحجّته : أنّ وقوع النجاسة الّتي لها مقدّر موجب لنزحه بمجرّده ، فإذا انضمّ إليه التغيّر الموجب لنزح ما يزول به التغيّر صارا سببين ، ولا منافاة بينهما فيعمل كلّ منهما عمله ، وتقديم مزيل التغيّر لكون الجمع بين الأمرين لا يتمّ إلّا به ، وأمّا ما لا مقدّر له
__________________
(١) السرائر ١ : ٧١.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٣٧.
(٣) روض الجنان : ١٤٣.
(٤) أضفناه لاستقامة العبارة.
(٥) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٠.
(٦) مشارق الشموس : ٢٣٨ ، المعتبر : ١٨.
(٧ و ٨) مشارق الشموس : ٢٣٨.
(٩) كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمهالله ـ ١ : ٢٦٦.