أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح الدلو والآخر فيها يملؤه » (١) ، والأولى كونهما معا فوق البئر كما في المدارك (٢) لأنّه المتعارف ، وعن المولى التقيّ المجلسي قدسسره (٣) أنّه احتاط في ذلك بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين في الفوق للنزح خروجا عن الشبهة.
المسألة الثانية : ما يوجب نزح كرّ من ماء البئر ، وهو على ما ضبطه الشهيد في الدروس (٤) وأفتى فيه بالحكم المذكور ، الدابّة ، والبغل ، والحمار ، والبقرة ، ونقل عنه مثله في الذكرى (٥) والبيان (٦) ومثله في اللمعة (٧) أيضا ولكن بإسقاط « البغل » تبعا في ذلك لشرائع (٨) المحقّق ، وقرينة المقابلة تعطي كون المراد بـ « الدابّة » في كلامهما « الفرس » خاصّة ، دون ما يدبّ على الأرض ، ولا ما يركب على إطلاقهما.
قال في الروضة : « هذا هو المشهور والمنصوص منها ، مع ضعف طريقة « الحمار والبغل » ، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب ، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه أولى » (٩).
قال العلّامة في المنتهى ـ بعد ذكر الامور المذكورة بزيادة « أشباهها » ـ : « أمّا الحمار ، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا » ـ إلى أن قال ـ : « وأمّا البقرة والفرس ، فقد قال الشيخ والسيّد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكرّ » (١٠).
وعن السرائر (١١) أنّه ذكر الخيل ، والبغال ، والحمير أهليّة كانت أو غير أهليّة ، والبقرة وحشيّة أو غير وحشيّة ، أو ما ماثلها في مقدار الجثّة.
وعن الوسيلة (١٢) ، والإصباح (١٣) : الحمار والبقرة وما أشبههما.
وعن المهذّب (١٤) : الخيل ، والبغال ، والحمير ، وما أشبههما في الجسم.
وعن الغنية (١٥) دعوى الإجماع على الخيل وشبهها ، وعن المعتبر المناقشة في هذا التعميم ، قائلا ـ بعد ما نسب إلحاق الفرس والبقر بالحمار إلى الثلاثة ـ (١٦) : « ونحن نطالبهم بدليل ذلك ، فإن احتجّوا برواية عمرو بن سعيد ، قلنا : هي مقصورة على الجمل
__________________
(١) روض الجنان : ١٤٨. (٢) مدارك الأحكام ١ : ٦٩.
(٣) روضة المتّقين ١ : ٩٠. (٤) الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩.
(٥) ذكرى الشيعة ١ : ٩٤. (٦) البيان : ١٠٠.
(٧) اللمعة الدمشقيّة ١ : ٣٦. (٨) الشرائع ١ : ١٣.
(٩) الروضة البهيّة ١ : ٣٦. (١٠) منتهى المطلب ١ : ٧٤.
(١١) السرائر ١ : ٧٢. (١٢) الوسيلة : ٦٩.
(١٣) إصباح الشيعة : ٤. (١٤) المهذّب ١ : ٢١.
(١٥) غنية النزوع : ٤٨. (١٦) يعني السيّد والشيخين (منه).