وإلّا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة » ، ـ إلى أن قال ـ : « فلا بدّ من إضمار عدد تضاف إليه تقديرا ، فتحمل على « العشرة » الّتي هي أقلّ ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذا بالقدر المتيقّن ، وحوالة على أصالة براءة الذمّة » (١) فممّا لا محصّل له ، من أنّ تأخير البيان فرع إرادة التعيين الّذي لم ينهض عليه إلى الآن قرينة من عقل أو نقل ، فيبقى ظهور التخيير على ما هو شأن كلّ جمع منكر علّق عليه الحكم سليما عمّا يعارضه أو يصلح معارضته ، وعلى تقدير وجوب التقدير فيكون أقلّ ما يصلح إضافة إلى الجمع « عشرة » في حيّز المنع ، بل أقلّه على ما أطبق العرف واللغة عليه « ثلاثة » ، فليحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد ، كما اعترف به غير واحد منهم صاحب المدارك (٢).
وبالجملة : لو لا الحكم مشهورا لكان سلب تعيين هذا العدد هنا ممّا لا إشكال فيه ، ولا شبهة تعتريه ، لكن مخالفة المشهور أيضا ممّا لا تخلو عن إشكال ، وإذن كان الاحتياط في طرفه ، فالمصير إليه حينئذ احتياطا ممّا لا بأس به.
المسألة الثامنة : فيما ينزح له سبع دلاء ، وهو امور :
أحدها : موت الطير ، المفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما في محكيّ المسالك (٣) ، وجماعة ، ومثله عن كتب العلّامة (٤) ، والموجز (٥) ، وشرحه (٦).
وعن الذكرى : « أنّ الصادق فسّره بذلك » (٧) وعن جماعة الحمامة والدجاجة وما أشبههما (٨).
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٨١.
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٨٤.
(٣) مسالك الأفهام ١ : ١٧.
(٤) نهاية الأحكام ١ : ٢٠٨ ؛ وإرشاد الأذهان ١ : ٢٣٧ ؛ تحرير الأحكام ـ كتاب الطهارة ـ (الطبعة الحجريّة) : ٥.
(٥) الموجز الحاوي (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢٦ : ٤١٢).
(٦) كشف الالتباس ١ : ٧٨.
(٧) ذكرى الشيعة ١ : ٩٦ ، ولم ينسبه إلى الصادق عليهالسلام ، بل قال : « سبع لموت الطير ـ في المشهور ـ لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام وفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما » ، نعم في مفتاح الكرامة ١ : ١١٤ وطهارة الشيخ ١ : ٢٣٤ كما هنا ، ومن المظنون قويّا كون السبب فيه قراءتهم قوله : « فسّر » بصيغة المعلوم ، من دون المراجعة إلى أصل الرواية.
(٨) كالمفيد في المقنعة : ٦٦ ؛ والشيخ في المبسوط ١ : ١١ ؛ وابن زهرة في غنية النزوع : ٤٩ وفيه : « أو ما ماثلهما ».