في الخطاب الوارد لبيان حكم حيثيّة مخصوصة إطلاق بالقياس إلى غيرها من الحيثيّات المستقلّة بأحكام اخر ، وقد تقدّم تقريب هذا الاستدلال في بحث موت الإنسان.
ومن هنا يعلم اختصاص الحكم باغتسال غير الكافر ، وأمّا هو فاغتساله يندرج في عنوان ما لا نصّ فيه إن لم يثبت في الشريعة لنجاسة الكفر بالنسبة إلى منزوحات البئر حكم بالخصوص ، وإلّا فالواجب إجراء حكمه ، وأمّا الذكر والانثى فالظاهر من الإطلاق عدم الفرق بينهما كما هو كذلك بالقياس إلى المخالف والمؤمن ، والله أعلم.
المسألة التاسعة : فيما ينزح له خمس ، وهو مقصور في فتاويهم على ذرق الدجاج ، لكن عن مقنعة (١) المفيد وجماعة آخرين تقييده بالجلّال ، بل في الحاشية الميسيّة على الشرائع (٢) أنّ المشهور اختصاص النزح بالجلّال منه ، وعن التذكرة (٣) : « أنّ الأكثر قيّده بذلك » ، وعن نهاية الشيخ (٤) وجماعة غير الأوّلين عدم تقييده بذلك ، بل عن الروضة (٥) والروض (٦) : « أنّه المشهور ».
ولم نعرف دليل هذا الحكم في شيء من القولين بل في كلام غير واحد الاعتراف بعدم الوقوف على دليل عليه ، وإن شئت لاحظ العلّامة في المنتهى قائلا : « ولم أقف على حديث يدلّ على شيء منهما » (٧).
وعن معتبر المحقّق : « وفي القولين إشكال أمّا الإطلاق فضعيف ، لأنّ ما ليس بجلّال ذرقه طاهر ، وكلّ رجيع طاهر لا يؤثّر في البئر تنجيسا ، أمّا الجلّال فذرقه نجس لكن تقدير نزحه بالخمس في موضع المنع ونطالب قائله بالدليل » (٨).
وفي المدارك : « ولم أقف على نصّ يقتضي النزح لذلك » (٩).
لكن في حاشية هذه العبارة للعلّامة البهبهاني : « الظاهر أنّ المفيد رحمهالله ومثله ممّن حكم بهذا الحكم كان لهم نصّ » (١٠) انتهى.
ويمكن تأييد القول الآخر بأنّ فتوى الشيخ في النهاية بمنزلة الرواية المرسلة ، بناء
__________________
(١) المقنعة : ٦٨ ، وفي هامش المقنعة : عن بعض النسخ « الدجاج الجلّالة ».
(٢) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ١ : ١١٨.
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٢٧.
(٤) النهاية ١ : ٢٠٩.
(٥) الروضة البهيّة ١ : ٤٢.
(٦) روض الجنان : ١٥٤. (٧) منتهى المطلب ١ : ٩٤.
(٨) المعتبر : ١٨. (٩) مدارك الأحكام ١ : ٩٢.
(١٠) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام ١ : ١٤٢.