ينبوع
لا ينجّس البئر بالبالوعة ، قربت منها أم بعدت ما لم يعلم بتغيّرها بما فيها إذا كان نجاسة عينيّة ، على المختار من عدم انفعالها بمجرّد الملاقاة أو بملاقاة ما فيها لها ، وإن لم يكن نجاسة عينيّة على القول الآخر ، ولا يكفي فيهما الظنّ المطلق بتحقّق السبب ، والكلام في كلّ هذه المطالب وأدلّتها قد تقدّم ، ويدلّ على المختار أو يؤيّده رواية محمّد بن القاسم عن أبي الحسن عليهالسلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقلّ وأكثر يتوضّأ منها؟ قال : « ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضّأ منها ويغتسل ما لم يتغيّر الماء » (١).
وعلى القول الآخر يؤول الرواية إلى أنّ التغيّر إنّما اعتبر هنا أمارة غالبيّة على الملاقاة ، لا لقصر الحكم على التغيّر ليخرج عنه الملاقاة المطلقة.
والبالوعة : ثقب في وسط الدار كما في المجمع (٢) ، وعن الصحاح أيضا (٣) ، أو بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه كما عن القاموس (٤) ، أو مجمع ماء النزح كما في الروضة (٥) ، أو مرمى مطلق النجاسات كما عن الروض (٦) ، أو ما يرمى فيه ماء النزح أو غيره من النجاسات كما في المدارك (٧) ، وهو الأجود.
وعلى أيّ معنى فحكموا بأنّه تستحبّ التباعد بينها وبين البئر واتّفقوا عليه ، وإن اختلفوا في تحديد ما ينبغي بينهما من البعد ، فعن المشهور ـ مع استفاضة حكاية الشهرة فيه ـ أنّه بخمسة أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر ، وبسبعة أذرع مع انتفاء الأمرين.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٠٠ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ـ التهذيب ١ : ٤١١ / ١٢٩٤.
(٢) مجمع البحرين ؛ مادّة « بلع ».
(٣) الصحاح ؛ مادّة « بلغ » ٣ : ١١٨٨.
(٤) قاموس اللغة ٣ : ٧.
(٥) الروضة البهيّة ١ : ٤٧.
(٦) روض الجنان : ١٥٦.
(٧) مدارك الأحكام ١ : ١٠٢.