ينبوع
المضاف كلّ ما افتقر صدق اسم « الماء » عليه إلى تقييد ، كما في منتهى العلّامة (١) ، أو ما لا يتناوله إطلاق « الماء » كما في الدروس (٢) ، أو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه كما في نافع المحقّق (٣).
أو كلّ ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم كما في شرائعه (٤).
أو ما لا ينصرف إليه لفظ « الماء » على الإطلاق عرفا بل يحتاج في صدقه إلى القيد كما في الحدائق (٥).
أو كلّ مائع يصحّ إطلاق اسم « الماء » عليه لعلاقة المشابهة الصوريّة كما في كلام بعض مشايخنا العظام (٦).
ولا يخفى على البصير أنّ هذه التعاريف وغيرها ممّا هو مذكور في كلام الأصحاب كلّها لفظيّة يراد بها كشف المسمّى بأشهر اسميه ، على حدّ ما هو قانون أهل اللغة في بيان مسمّيات الألفاظ ، فلا ضير في عدم كون بعضها مطّردا بدخول الدم المعتصر من جسم ، أو منعكسا بخروج المصعّد من الأنوار أو الأوراق كماء الورد والهندباء ونحوهما ، فالمناقشة في ذلك بالقياس إلى تعريف الشرائع بعد وضوح الأمر ليست في محلّه.
ثمّ إنّ المضاف منه ما يحصل بالتصعيد كماءي الورد والهندباء ، وما يحصل بالعصر كماءي الحصرم والرمّان ، وما يحصل بمزج الماء بغيره على وجه زال عنه عنوان المائيّة في نظر العرف كماء الزعفران ونحوه ، وأمّا الممزوج بغيره لا على هذا الوجه فليس
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١١٤.
(٢) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٣) المختصر النافع : ٤٣.
(٤) شرائع الإسلام ١ : ١٥.
(٥) الحدائق الناضرة ١ : ٣٩١.
(٦) كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمهالله ـ ١ : ٢٩٠.